للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة؛ لأن العتق لما لم (١) يسبق التدبير لم يجز أن يتعلق به ضمان.

قال: فإن سبق أحدهما ولا يعلم، فقد قال في الأصل: إن المعتق يضمن ربع قيمة المدبر إن كان موسرًا، ويسعى المدبر في ربع قيمته، ولم يذكر خلافًا.

قال: وهو استحسان، وهو قول أبي حنيفة، فأما على قولهما: فالعتق أولى من التدبير.

وجه القياس: أنه لما لم يعلم تقدم العتق أو تقدم التدبير، لم يَتَيَقَّنْ سبب الضمان فلم يجز إيجابه بالشك (٢).

وجه الاستحسان: أن العتق إن سبق فالمدبر قد أبرأ المعتق من الضمان، وإن تأخر العتاق فالمعتق ضامن، وقد سقط ضمان التدبير بالعتق بعده، فإذًا لا ضمان على المدبر في الحالتين، والمعتق يلزمه الضمان في أحدهما ولا يلزمه في الأخرى، فأوجبوا عليه نصف الأمرين على أصلنا في اعتبار الأحوال؛ ولذلك ضمن ربع القيمة ويسعى المدبر في الربع الآخر؛ لأن ما تعذر الضمان فيه وجب إخراجه إلى الحرية، أخرج بالسعاية كما لو كان المعتق معسرًا.

وأما على أصلهما: فإن [تقدم] العتق عتق الجميع، وبطل التدبير بعده، وإن تقدم التدبير صار العبد مدبرًا وبطل العتق، إلا أن (٣) التاريخ لما جهل، حكم بوقوع الأمرين معًا، فكان العتق أولى.


(١) في: (أ): ما لم يسبق.
(٢) في: (أ): لا يوجد (بالشك).
(٣) في (أ) (لأن).

<<  <  ج: ص:  >  >>