للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشريك أن يضمن؛ لأن شريكه أفسد عليه نصيبه، ألا ترى أنه لا يتمكن من بيعه، فهو كالمعتق لنصيبه، وإن شاء أعتق؛ لأن نصيبه على ملكه (وإن شاء دبر، فيساوي شريكه في التصرف، وإن شاء استسعى؛ لأن نصيبه على ملكه) (١) وقد تعذر بيعه فجاز استسعاؤه ككتابته، وإن شاء تركه بحاله؛ لأن الحرية لم تقع جزء منه، فلم يمنع ذلك بقاء الرق في ملكه فيه، وأما إذا كان شريكه معسرًا، فلا حق له في الضمان؛ لأن ضمان التدبير لا يثبت مع الإعسار كما لا يثبت ضمان العتق [معه] (٢) فبقي أربع خيارات.

وأما هما: فالتدبير عندهما لا يتبعض، وقد صار جميعه مدبرًا بتدبير أحدهما، وانتقل نصيب شريكه إليه، فيضمن قيمته موسرًا كان أو معسرًا؛ لأن ضمان النقل لا يختلف فيه اليسار والإعسار كالبيع، والذي قاله معلى فوجهه: أن المدبر لما لزمه الضمان فمنفعة التدبير سلمت للعبد، فإذا تعذر تضمين المولى سعى العبد كالرهن.

ومعنى قوله: سعاية غلة [لا سعاية ضمان] (٣)، يعني: أن كسب المدبر على ملك مولاه، فيقضي منه الضمان كما يقضي منه ديونه، وأما سعاية الضمان فهي التي يستحق بها المستسعى الحرية، فإن اختار عند أبي حنيفة الذي لم يدبر أن يضمِّن الشريك (فللمضمن أن يرجع بما ضمن على العبد؛ وذلك لأن الشريك) (٤) كان له أن يستسعيه، فلما ضمن شريكه قام مقامه فيما كان له، فإن أدى عتق، والولاء


(١) ما بين القوسين ساقطة من (أ).
(٢) الزيادة من (أ).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) ما بين القوسين ساقطة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>