للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ربعه، فأما أبو حنيفة فبنى على أصله: أن الحرية تتبعض، فلما قال أحدكما حر، فقد عتق أحدهما، فلا يخلو: إما أن تكون الحرية ثابتة في الذمة أو تبعضت، فوقعت عليهما نصفين.

فإن قلنا: إنها في الذمة، صَحّ اللفظ الثاني؛ لأنه أوقعه على عبدين.

وإن قلنا: إنها قد وقعت، فقد انقسمت بينهما، فصار كل واحد مكاتبًا عبده، ومن جمع بين مكاتبٍ وعبدٍ فقال: أحدكما حر، تعلق بقوله حكم، فالقول [في الأولى] (١) ثابت عند أبي حنيفة بكل حال فيقول: الحرية الأولى انقسمت بين الثابت والخارج نصفين، فعتق من كل واحد منهما النصف، واللفظ الثاني ثابت، فإن عني به الثابت فقد عتق نصفه، وإن عني [به] الداخل عتق كله، ففي حال يعتق نصف الثابت، وفي حال لا شيء، فيعتق نصف ذلك وهو الربع، فحصلت [له] ثلاثة أرباع الحرية، والداخل يعتق نصفه؛ لأنه يعتق في حال ولا يعتق في حال، فأما أبو يوسف: فلا يرى تبعيض الحرية؛ لأنها (٢) تقع عنده في الذمة، فلما قال ثانيًا: أحدكما حر، فهو جامع بين عبدين، فوافق أبا حنيفة في هذا الوجه.

وأما محمد فمن أصله: أن الحرية لا تتبعض، وإنها تثبت في العين، وإذا كان هذا أصله قال: لا يخلو إما أن يكون أراد باللفظ الأول الخارج أو الثابت، فإن أراد الخارج صَحَّ اللفظ الثاني، فانقسم موجبه بين الداخل والثابت نصفين، فإن كان اللفظ الأول وقع على الثابت لم يصح إيقاع اللفظ الثاني؛ لأنه جامع بين


(١) المثبت من (أ)، وفي (ب) (الثاني).
(٢) في (أ): (إلا أنها).

<<  <  ج: ص:  >  >>