للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويكون الآخر لأهل الحرب؛ وذلك لأن أسرهما لا يتعلق (١) به الملك لثبوت حق الحرية لهما، كما لا يملك المكاتب بالأسر، فإن أبقيا على ملك المولى جاز أن يتعين (٢)، فإذا تعينت الحرية [من أحدهما] (٣) بتعيينه بقي الآخر عبدًا فملكه أهل الحرب، قال: فإن لم يعين المولى حتى مات، بطل ملك أهل الحرب فيهما؛ لأن الحرية انقسمت بينهما فتعذر التملك، ولو اشتراها رجل من أهل الحرب فللمولى أن يوقع العتق على أيهما شاء، ويأخذ الآخر بحصته من الثمن؛ وذلك لأن أهل الحرب ثبت لهم حق التملك في أحدهما، ألا ترى السبي لا تبطله الشروط، فإذا باعوه ثبت للمشتري ما كان ثابتًا لهم، فبقي خيار المولى، فإذا عين (٤) صَحّ ملك أهل الحرب، فالمشتري منهم في الآخر فيأخذه بحصته.

قال: وإن اشترى رجل من أهل الحرب أحدهما، فاختار المولى عتقه، عتق وبطل الشراء لما بيّنا أن حكم ملك المولى باق، وله حق (٥) الاختيار، قال: فإن أخذه المولى من الذي اشترى بالثمن عتق الآخر؛ لأن أخذه له رضًا بتعيين الحرية في الآخر، فكأنه أعتق.

قال: ولو [أسر] (٦) أهل الحرب أحدهما لم يعتق [الآخر] (٧)؛ وذلك لأنه (٨)


(١) في (أ): (لا يقع به).
(٢) في (أ): (أن يعتق).
(٣) الزيادة من (أ).
(٤) في (أ): (أعتق).
(٥) في (أ): (فله الخيار).
(٦) في ب (استولى) والمثبت من (أ).
(٧) الزيادة من (أ).
(٨) في (أ): المأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>