للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستحق الحرية إلا الآخر فوقعت عليه، وكذلك إذا رهنه؛ لأنه لو أراد تعيين الحرية فيه لم يرهنه، وكذلك إذا آجره؛ لأنه لو أراد (١) الحرية لم يؤاجره؛ لأن العتق [يرفع] (٢) الإجارة، فكذلك الكتابة؛ [لأنها تقتضي] (٣) الحرية بموجبها، فدل على أنه لم يقصد إيقاع الحرية عليه بموجب العتق الأول، وكذلك التدبير؛ لأن ذلك حرية متعلقة بشرط، ولو أراد أن يعجل عتقه لم يعلقه بشرط، وكذلك إذا وطئها فعلقت؛ لأن الاستيلاد يوجب حرية متأخرة، والعتق الموقع يقتضي حرية معجلة، وأما إذا باع وشرط الخيار لنفسه أو للمشتري، فقد قصد إلى عقد صحيح، وإيقاع الحرية يمنع هذا العقد، فدل على أنه عدل بها إلى (٤) الآخر، وأما البيع الفاسد إذا قبض فقد زال الملك عندنا، كالبيع الصحيح، ولا يحتاج في تعيين الحرية إلى القبض؛ لأنهم قد قالوا: إنه لو ساوم بأحد العبدين وقع العتق بالآخر، والسوم أدون من البيع الفاسد إلا أنهم ذكروا القبض لا لأنه شرط، ولكن ليدخلوه في جملة ما زال الملك فتعين العتق، وأما إذا حلف على أحدهما فقد علق حريته (٥) بالشرط، والعتق يقتضي حرية منجزة، فدل على أنه لم يقصد بعينها فيه (٦)، قال ابن سماعة عن محمد: فإن كانت اليمين سابقة للحرية المجهولة، فوقعت الحرية بوجود الشرط بعد قوله أحدكما حر عتق الآخر؛ لأن ملك المولى زال عن أحدهما بسبب من جهته كما لو باعه.


= المؤلف)، ٣/ ٢٩٤؛ ونحوه ابن أبي شيبة، ٣/ ٥٠٦.
(١) في (أ): تعيين.
(٢) في (ب) (يدفع)، والمثبت من (أ).
(٣) في (ب) (لأنه يقتضي) والمثبت من (أ).
(٤) في (أ): عن.
(٥) في (أ): الحرية.
(٦) في (أ): تعينها به.

<<  <  ج: ص:  >  >>