للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أن يثبت له حق الحرية بإقراره، فوجب عليه الضمان بدعواه على شريكه.

والعتق المتقدم لا يسقط الضمان عن الذمة (١) وليس كذلك إذا لم يقم بينة أنه أعتقه أمس؛ لأن العتق [إنما] (٢) ثبت باعترافه، وذلك ظهر بعد إقراره على شريكه.


(١) في (أ) (لا يسقط الذمة من الضمان).
(٢) في ب (إذا)، والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>