للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التشهد، أو نزع خفيه بفعل قليل، لا يفسد الصلاة، أو سقطت الجبيرة عن بدنه عن برء، أو خرج وقت الصلاة في صلاة المستحاضة، أو انقطع دم الاستحاضة، أو رعاف من به رعاف دائم، ومصلي الفجر إذا طلعت عليه الشمس، ومصلي الجمعة إذا دخل وقت العصر، ومن كان في صلاة فتذكر أن عليه صلاة قبلها، والأمي إذا تعلم سورة، والعريان إذا وجد ثوبًا، والمومئ إذا قدر على الركوع والسجود، والقارئ إذا استخلف أميًا، قال أبو حنيفة: تفسد الصلاة في جميع هذه المسائل، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تفسد.

وكان أبو سعيد البرذعي يقول: هذا مبني على أن الخروج بفعله من الصلاة فرض عند أبي حنيفة، وعندهما ليس بفرض.

فالدليل على أنه فرض هو: أنه ممنوع من البقاء على صلاته بعد التشهد حتى يدخل وقت أخرى، ولو لم يبق عليه فرض لم يمنع من البقاء، كما لا يمنع بعد السلام عنه؛ ولأن هذه العبادة لما اشتملت على أفعال مختلفة، كان الخروج عنها بفعله فرضًا عليه، كالحج.

وجه قولهما هو: أنه لو وجب الخروج لتعين بما هو قربة كسائر واجبات الصلاة، فلما جاز الخروج عنها بالسلام والحدث والمشي، دل على أنه ليس بفرض.

فإذا ثبت لأبي حنيفة أن الخروج فرض، وهذه المعاني مفسدة لها، حدثت مع بقاء فرض الصلاة، فصار كما لو أحدث في وسط الصلاة، وإذا ثبت من أصلهما أن الخروج ليس بفرض، فقد حدثت هذه المعاني المفسدة لها، ولم يبق عليه فرض من فروض الصلاة، فلا يضره كما لو حدثت بعد السلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>