للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: فإن كان ينوي بالمشيئة بعد الموت، فليس للعبد مشيئة حتى يموت المولى؛ وذلك لأنه علق العتق بشرط يوجد بعد الموت، فإذا وجد قبل ذلك لم يتعلق به حكم (١).

قال: فإن مات المولى فشاء عند موته عَتَقَ من الثلث بغير تدبير؛ وذلك لأن العتق لم يتعلّق بمجرد الموت، فإذا شاء فقد تم الشرط فصار ذلك في حكم الوصايا، وكان أبو بكر الرازي يقول: يجب أن لا يعتق حتى يعتقه الورثة؛ لأن العتق لم يتعلق بالموت، وإنما تعلق بمعنى بعده، فصار كالوصية بالعتق، [فلا يعتق إلا أن يعتق].

وقد روى ابن سماعة وعيسى وأبو سليمان عن محمد: فيمن قال لرجل إذا متّ فأعتق عبدي هذا إن شئت، أو قال: إن مت فأمر عبدي بيدك، ثم مات، فشاء في المجلس أو بعد المجلس، فله أن يعتقه؛ لأن هذا وصية بالعتق] (٢) والوصايا لا يعتبر فيها القبول في المجلس.

قال: وكذلك إن قال: عبدي هذا حر بعد موتي إن [شئت] (٣)، فقام من [مجلسه] بعد موته ثم شاء، فقد وجبت الوصية ولا يعتق العبد حتى يعتقه الورثة، أو الوصيّ أو القاضي، وهذا يصحح (٤) ما قاله أبو بكر الرازي: إن العتق إذا تعلق بالموت وبشرط آخر فوجدا، فلا بد من الإعتاق.

قال: وكذلك لو قال لعبده: أنت حر إن شئت بعد موتي فمات المولى،


(١) انظر: الأصل ٥/ ١٧٠.
(٢) ما بين المعقوفتين ساقطة من ب، وزيدت من أ.
(٣) في ب (شاء) والمثبت من أ.
(٤) في أ (تصحيح لما قاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>