للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا كله تدبير؛ لأن هذا يعبر به عن الجملة، وقد قلنا إن الوصية له برقبته عتق، وكذلك إن قال: أوصيت لك بثلث مالي؛ لأن الرقبة من جملة المال، فقد [صار مُوصيًا له] (١) بثلثها، وهذا عتق تعلق (٢) بالموت (٣).

وقال بشر عن أبي يوسف: فيمن أوصى لعبده بسهم من ماله قال: يعتق بعد موته، ولو أوصى له بجزء من ماله (لم يعتق، والفرق بينهما: أن السهم عبارة عن السدس، فإذا أوصى له بسدس ماله) (٤)، دخل سدس الرقبة في الوصية، فاستحق عتق جزء من رقبته، فأما إذا أوصى بجزء [من ماله] فالخيار إلى الورثة ولهم التعيين فيما شاؤوا، فلم تتضمن الوصية الرقبة لا محالة، فلم يكن مدبرًا، وإذا صَحَّ التدبير لم يجز بيع المدبر ولا هبته ولا إخراجه من ملك المولى إلا إلى الحرية، وقال الشافعي: يجوز بيعه.

لنا: ما روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال في المدبر: "لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث" (٥)، وروي امتناع بيع المدبر عن زيد وابن عمر (٦)؛ ولأنه حق حرّيه أوجب اسمًا [خاصًّا] (٧) فمنع البيع كالاستيلاد


(١) في ب (صارت موصى) والمثبت من أ.
(٢) في أ (معلق).
(٣) انظر: الأصل ٥/ ١٦٨.
(٤) ساقطة من أ.
(٥) الحديث أخرجه البيهقي في الكبرى ١٠/ ٤١٣؛ والدارقطني في السنن وقال: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله" ٤/ ١٤٨، ونقل ابن حجر قول الدار قطني في الدراية ٢/ ٨٧.
(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٤٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٣١٣؛ والسنن الكبرى للبيهقي ١٠/ ٣١٥.
(٧) في ب (مطلقًا) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>