للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يقول: إن مِتُّ فأنت حر، وبلفظ الوصية التي توجب له رقبته أو بعضها، فأما قوله: أنت مدبر وقد دبرتك، فهو الصريح فيجري مجرى قوله: أنت حر في العتق، وأما لفظ اليمين؛ فلأنه علق الحرية بالموت مطلقًا، وهذا معنى التدبير، وأما إذا أوصى له برقبته أو بوصية تستحق من جملتها رقبته أو بعضها؛ فلأن العبد لا يملك رقبة نفسه، والوصية تقتضي زوال ملك الموصي وانتقاله إلى الموصى له، وذلك في العبد حرية (١) مثل أن يقول له: بعتك نفسك، أو وهبتك لك. وقد قالوا في لفظ اليمين أنها قوله: إن مت فأنت حر، أو متى مت، أو إن حدث بي حدث، أو متى ما حدث بي حدث، أو إذا حدث بي حدث؛ وذلك لأن هذه ألفاظ (٢) الشروط، وقد علق العتق بالموت، وكذلك إن قال: أنت حر بعد موتي؛ لأنه علق الحرية بالموت مطلقًا، وكذلك إن قال: قد دبرتك بعد موتي؛ لأن هذا صريح العتق عن دُبُرٍ.

وكذلك إذا قال: أعتقتك بعد موتي؛ لأنه علق الحرية بالموت، وكذلك: أنت حر مع موتي؛ لأن (مع) تقتضي المقارنة، والشروط لا بد من تقدمها (٣)، فكأنه قال: بعد موتي، وكذلك إذا قال: عند موتي؛ لأنه علق العتق بالموت، فلا بد من وجوده أولًا، وكذلك: في موتي؛ لأن حرف الظرف إذا دخل على الفعل جعله شرطًا، وكذلك إن ذكر مكان الموت الوفاة أو الهلاك؛ لأن الجميع بمعنى واحد.

وقالوا في لفظة الوصية إذا قال: أوصيت لك بعتقك أو برقبتك أو بنفسك،


(١) في أ (حرمة).
(٢) في أ (الألفاظ شروط).
(٣) في أ (تقديمها).

<<  <  ج: ص:  >  >>