للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجه قولهما: أن الولد لا بد أن يكون لوطءٍ حادث بعد الطلاق، فلا يجوز أن يحمل الأمر على أن الزوج وطئها؛ لأن وطئه محظور، ولا يجوز أن يحمل على أن أجنبيًا وطئها بشبهة، فلم يبق إلا أن يحمل على وطءٍ مباح، وهو أن عدتها [قد] انقضت وتزوجت، وأقل ما يجوز أن يكون الحمل فيه ستة أشهر، فوجب عليها رد النفقة في المدة التي حكمناها بانقضاء عدتها؛ ولأنا لو حملنا أمرها على أن أجنبيًا وطئها بشبهة سقطت النفقة عن زوجها؛ لأنهم قالوا في الزوجة إذا تزوجت فحبلت فلا نفقة على زوجها.

وأما أبو يوسف فقال: يجوز أن يكون وطئها أجنبي بشبهة، ويجوز أن يكون الزوج وطئها بشبهة، فلا ترد النفقة بالشك ولا يثبت النسب بالشك، وقد روى [بشر] عن أبي يوسف في كتاب الطلاق في هذه المسألة مثل قول أبي حنيفة وعلل، [وقال]: لأنها صارت مانعة لنفسها من الحمل فهو أكثر من النشوز.

قال أبو الحسن: فأما الصغيرة إذا طُلِّقت فجاءت بولد لتسعة أشهر، ولم تكن ادعت حملًا في الثلاثة الأشهر، فإن نسب ولدها لا يثبت عند أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن، وقال أبو يوسف: يثبت نسب الولد إن جاءت به لأقل من سبعة وعشرين شهرًا بساعة، وإن جاءت به لسبعة وعشرين شهرًا كاملًا لم يثبت.

قال: وجملة هذا أن الصغيرة إذا ادعت حملًا في مدة العدة، لم يحكم بانقضاء عدتها بمضي الشهور في قولهم [جميعًا]؛ لأن المرجع في البلوغ والحمل إلى قولها، فإذا ادعت فقد انتقلت عدتها عن الشهور، فصارت كذوات الحيض لا يحكم بانقضاء عدتهن إلا بإقرارهن، [فأما إذا لم تدّع] (١) حكمنا بانقضاء


(١) في ب (فإذا ما) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>