للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإعادة قولان (١).

[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: والأصل في هذا: ما روي "أن عمرو بن العاص كان أميرًا على سرية فيها عمر بن الخطاب، فأصبح جنبًا فتيمم وصلى بهم، فلما قدموا على النبي قال عمر: إنه صلى بنا وهو جنب! فقال له النبي : ما حملك على هذا؟، فقال: خشيت أن يقتلني البرد، وسمعت الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فضحك منه ولم يأمره بالإعادة" (٢)، وكل ضرر جاز (٣) التيمم لأجله إذا لم يلزمه الإعادة في السفر، لم يلزمه في الحضر كالمرض.

وعن أبي يوسف أن كل ضرر جاز التيمم لأجله في السفر، لم يلزمه في الحضر كالمرض.

ولأبي يوسف (٤): أن المقيم يجد ما يستدفئ به غالبًا أو يُسخِّن به الماء، فيدفع ضرر البرد به، والمسافر لا يجد ما يستدفئ به؛ فلذلك جاز له التيمم في السفر.


(١) ومذهب مالك وأحمد كمذهب أبي حنيفة، انظر: مختصر اختلاف العلماء، ١/ ١٥٠؛ الأصل، ١/ ١٢٤؛ المدونة ١/ ٤٥؛ المنهاج، ١/ ١٣٠؛ المجموع، ٢/ ٣٦٥؛ كشاف القناع، ١/ ١٩٥ (مطبعة الحكومة بمكة).
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٢٨)؛ وابن حبان في صحيحه (١٣١٥)؛ والدارقطني في السنن (٦٨٢)، ولم أجد عندهم أن عمر بن الخطاب كان معهم، وشكاه، ولكن فيه أن النبي سأل الناس عنه، فأثنوا عليه خيرًا، وأخبروه أنه صلى بهم وهو جنب ..
(٣) في ب (ولأن كل معنى جاز .. ).
(٤) وفي ب (وجه قول أبي يوسف) وهكذا في سائر الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>