للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفر، وهي ممنوعة من السفر.

وقال أبو يوسف في سفر ثلاثة أيام وما دونها بغير محرم: إن كل واحد منهما ينهى عنه، والثلاث أشد في النهي، وأما إذا كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدًا، وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعدًا، والمكان الذي هي فيه لا يصلح للإقامة، فإن شاءت مضت وإن شاءت رجعت.

فإذا بلغت إلى أدنى المواضع منها الذي يصلح للإقامة، أقامت فيه عند أبي حنيفة؛ وذلك لأنها تحتاج في مضيها إلى إنشاء سفر، وفي عودها إلى مصرها إنشاء سفر، والمكان الذي هي فيه لا تقدر أن تقيم فيه لما يُخشى عليها، فكانت مخيّرة في السفرين، إلا أنها إذا بلغت في طريقها إلى مكان يصلح للمقام أقامت فيه عند أبي حنيفة؛ لأن مكان الطلاق لو صلح للإقامة لم تتجاوزه، فإذا لم يصلح جاز لها المسير للضرورة.

فإذا بلغت إلى مكان يصلح للإقامة، زالت ضرورتها، فوجبت الإقامة، وأما إذا كان موضع الطلاق يصلح للإقامة، قال أبو حنيفة: تقيم فيه حتى تنقضي عدتها، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها مَحْرَمٌ مضت على سفرها، فإن لم يكن فكما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى (١).

وجه قول أبي حنيفة: أن المرأة في السفر تابعة لزوجها بدلالة أنه لو نوى الإقامة صارت مقيمة، ولو نوت الإقامة دونه، لم تكن مقيمة، فلما مات أو طلقها انقطع حكم سفرها التابع [له]، وصار الحكم يتعلق بنيتها، فخروجها إنشاء سفر في حال العدة، فلا يجوز من غير ضرورة.


(١) انظر: البدائع ٣/ ٢٠٧، ونقلها الكاساني من غير تصريح بالمصدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>