للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحيض.

وقد قال محمد: فيمن مات عن امرأته وهو صغير أو كبير، ثم حملت بعد موته: فعدتها بالشهور لا تتغير؛ لأن هذه العدة لا يقصد بها الاستبراء، وإنما هي عبادة، وإن كانت حاملًا في ابتدائها تعلقت العدة بوضع الحمل، وإن كانت حائلًا تعلقت بالشهور فلم تتغير بوجود الحمل.

قال: فإن كانت في عدة طلاق فحبلت بعد الطلاق وعلم ذلك، فعدتها أن تضع حملها؛ لأن المقصود بهذه العدة الاستبراء، وقد بينا أن وضع الحمل أصل في الاستبراء، وإذا قدرت عليه سقط ما سواه.

قال محمد: وإن لم يعلم أنها حبلت بعد الطلاق ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين، فقد حكمنا بانقضاء عدتها قبل وضعه بستة أشهر؛ لأن المسلمة لا يحمل أمرها على أنها تزوجت في عدتها، فلم يبق إلا أن يحكم بانقضاء عدتها قبل أن تحمل، وقد بينا جملة ما ذكره أبو الحسن في الباب، ونحن نضم إليه جملة من تغيّر العِدَد، لم يذكرها.

قال أصحابنا: إذا زوج المولى أم ولده ثم مات عنها وهي تحت زوج [أو في عدة زوج] فلا عدة عليها بموت المولى؛ لأنها ليست فراشًا له، والعدة تجب لزوال الفراش، فإن أعتقها ثم طلقها الزوج فعدتها عدة الحرائر، وإن أعتقها وهي في العدة فإن كانت رجعية تغيرت عدتها، وإن كانت بائنة لم تتغير على ما قدمناه، فإن انقضت عدتها ثم مات المولى فعليها بموت المولى ثلاث حيض؛ لأنها عادت فراشًا له، فوجبت العدة لزوال الفراش.

<<  <  ج: ص:  >  >>