للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيست ثم رأت الدم أو حبلت، تبيَّنّا أنها لم تكن آيسة، فلم تعتد (١) بالشهور في حقها.

فأما على الرواية التي قدروا للإياس قدرًا إذا بلغته، ثم رأت الدم بعده، لم يكن حيضًا كما تراه الصغيرة التي لا تحيض مثلها، وقد كان أبو بكر الرازي يقول في الآيسة إذا رأت الدم: إن هذا يجوز في العادة، ومعناه التي ظنت أنها أيست.

فأما الآيسة: فما تراه من الدم لا يكون حيضًا، ألا ترى أن وجود الحيض كان منها معجزة لنبي من الأنبياء (٢)، فلا يجوز أن يوجد إلا على وجه المعجزة، ومن هذه [الجملة] ما قالوا فيمن اعتدت بحيضة أو بحيضتين ثم أيست استقبلت العدة بالشهور؛ لأنها لو بَنَتْ اجتمع البدل والمبدل في عبادة واحدة، فإن قيل هذا غير ممتنع إذا طرأ البدل على [المبدل] (٣)، ألا ترى أن المُحْدِثَ في صلاته إذا لم يجد الماء بنى بالتيمم، فكذلك كان (٤) يجب أن تبني هاهنا بالشهور.

فالجواب: أن الصلاة ليست هي الأصل [والبدل]، وإنما هي عبادة مؤداة بأصل وبدل، وهذا غير ممتنع كما يؤديها بالوضوء (٥) والايماء، فأما العدة فهي في نفسها أصل وبدل، فلا يجمع بينهما، كما لا يجمع بين التراب والماء.


(١) وفى ب (تعتبر) والمثبت من أ.
(٢) هي زوجة إبراهيم في قوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (٧١) قَالَتْ يَاوَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ﴾ [سورة هود: ٧١ - ٧٢].
(٣) في ب (البدل) والمثبت من أ.
(٤) في أ (فكذلك هاهنا وجب أن يبني بالشهور).
(٥) في أ (بالركوع والسجود والإيماء).

<<  <  ج: ص:  >  >>