للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم يُشْهِد - إذا كان في بيته يوم دفع - أنه يرجع، فأما في القضاء فلا يرجع إلا أن يشهد؛ وذلك لأنَّه إذا نوى الرجوع فقد جعل ذلك دينًا على الصغير، وهو يملك إثبات الدين عليه إلا أنه لا يقبل قوله لمخالفة الظاهر)، والله تعالى عالم بالنيّة، فجاز له الرجوع فيما بينه وبين الله تعالى.

قال: فإن كان مال الصبية (١) غائبًا والأب معسر لا يقدر على شيء أمرت الجدة أن تنفق، ويكون ذلك دينًا على الأب يرجع به في مال ابنته؛ لأن الجدة لا يلزمها الإنفاق على (الصغيرة لو) (٢) لم يكن لها مال مع وجود الأب، فإذا كان لها مال غائب كان أيسر فيطالب الأب بالنفقة، فإذا لم يقدر عليها استدين عليه؛ ليتوصل إلى [الإنفاق عليها] (٣)، ثم يرجع الأب في مالها؛ لأنَّه لا يلزمه أن يتبرع عليها مع الغنى.

قال أبو يوسف في الفقير: إذا كان له أولاد صغار ولهم جَدٌّ مُؤْسِر أبو أبيهم، لم أفرض النفقة على الجد؛ لأنَّه لا يلزمه نفقة أبيهم إذا كان فقيرًا، فأولى أن لا يلزمه نفقة أولاده.

قال محمد: آمر الجَدَّ بالنفقة على ولد ابنه، ويكون ذلك دينًا على أبيه؛ لأنا نتوصل إلى إحيائهم في الحال بمال الجد، ويكون ذلك دينًا على الأب؛ لأنَّه المطالب به فيوفي الحقّين، ولو كان الأب [زَمِنًا] (٤) والمسألة بحالها قضى على الجد بالنفقة في قولهم؛ لأنَّه تلزمه نفقة أبيهم إذا كان فقيرًا، فكذلك يقضى عليه لولده (٥).


(١) في أ (الصبيّ).
(٢) ما ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (إيفاء حق الصغيرة) والمثبت من أ.
(٤) في ب (ميتًا) والمثبت من أ.
(٥) انظر: الأصل ١٠/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>