للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السكنى والنفقة" (١)؛ ولأن كل من وجب عليه سكنى شخص (وجبت نفقته عليه) (٢) كالزوجة والرجعية، ولا يلزم العبد المرهون أن سكناه على المرتهن ونفقته على الراهن؛ لأن المرتهن لا يجب عليه السكنى وإنما هو بالخيار: إن شاء أسكنه فاستوفى بذلك حق الحبس، وإن شاء تركه عند المولى، ولأن كل من تستحق النفقة إذا كانت حاملًا؛ تستحق النفقة إذا كانت حائلًا، كالرجعية، [وقولهم] (٣): إنها [تستحق] (٤) النفقة مع الحبل، وإنما النفقة للحمل لا يصح (٥)؛ لأن عند الشافعي نفقة الولد لا تقدر، ونفقة الزوجة تقدر، والحامل يقضى لها بنفقة مقدرة (٦).

فأما حديث فاطمة بنت قيس فقد أنكره عمر بن عمر بن الخطاب، وروي أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك، حصبها بكل شيء كان في يده، وروي عن عائشة أنها قالت لها: لقد فتنت الناس بهذا الحديث، فأقل أحوال إنكار الصحابة أن يصير كطعن ابن معين وابن المديني، وقد قيل في تأويله إنها تبدت على أحمائها فنقلها رسول الله إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها


(١) وتكملته (قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ … ﴾ [الطلاق: ١]) أخرجه مسلم (١٤٨٠)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه ١٠/ ٦٣؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٧٥؛ وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٣٧؛ انظر: الدراية ٢/ ٨٣.
(٢) في أ (لزمه نفقته).
(٣) في ب (بقولها) والمثبت من أ.
(٤) في ب (لا تستحق) والمثبت من أ.
(٥) قال المؤلف في التجريد: "والدليل على أن نفقة الحامل لها لا لحملها قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، فأمر بالإنفاق على الموصوفة بالحمل؛ إذ المستحق إذا وصف بصفة، كان الاستحقاق له لا للصفة. . .". ١٠/ ٥٣٩٦.
(٦) انظر: المهذب ٤/ ٦٠٦، ٦٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>