للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: أن الرضاع سبب في التحريم، والتحريم سبب في ضمان المهر، وضمان السبب يختلف فيها التعدي وغير التعدي كحفر البئر، فإن كانت المرضعة لم تتعمد الفساد لم تضمن لعدم التعدي، وإنما ضمنها الزوج إذا تعمدت ما غرم؛ لأنها قررت عليه ضمانًا كان يجوز أن يتخلص منه، ألا ترى أنه يجوز أن تكبر فترتد فيسقط جميع المهر، فإذا أرضعتهما قررت عليه نصف المهر، فكأنها أخذت ذلك من ماله فأتلفته، ولا يجوز أن تضمن مهر المثل؛ لأن خروج البضع عن ملك الزوج لا يتقوم عندنا، فإتلاف (ما لا يتقوم) (١) لا يضمن.

قال الحسن: قال أبو حنيفة: فإن كن ثلاثًا فأرضعتهن واحدة بعد الأخرى بانت الأوليان، وكانت الثالثة امرأته؛ لأنها لما أرضعت الثانية صارتا أختين، فوقعت الفرقة بينهما وبينه، ثم أرضعت الثالثة فصارت أختًا لهما وهما أجنبيتان، والتحريم يتعلق بالجمع فمن لم تُجمع لا يفسد نكاحها.

قال: فإن أرضعت الأولى ثم الثنتين معًا [بِنَّ جميعًا؛ لأن رضاع الأولى لم يتعلق به تحريم، فلما أرضعت الأخريين معًا] صرن أخوات في حالة واحدة ففسد نكاحهن.

قالوا: وإنْ كن أربع صبايا فأرضعتهن واحدة بعد الأخرى (حرمن) (٢) جميعًا، لأنها لما أرضعت الثانية صارت أختًا للأولى فبانتا، فلما أرضعت الرابعة صارت أختًا للثالثة فبانتا.


= عند الجمهور: نصف مهر المثل"، كما قال النووي في روضة الطالبين ٩/ ٢١؛ انظر: مختصر المزني ص ٢٢٨.
(١) في أ (ما لا قيمة له).
(٢) في أ (بنّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>