للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الحسن عن أبي حنيفة قال: إذا فطم في السنتين [حتى استغنى بالطعام، ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين] أو الثلاثين شهرًا، لم يكن ذلك رضاعًا؛ لأنه لا رضاع بعد فطام (١)، وإن [كانت] هي فطمته فأكل أكلًا ضعيفًا لا يستغني به عن الرضاع، ثم عاد فارتضع كما ارتضع أولًا في الثلاثين الشهر فهو رضاع يحرم كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم.

وروى محمد وأصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنه إذا فطم قبل الحولين ثم ارتضع في بقية الحولين فهو رضاع، وهو مذهب محمد، كان لا يعتد بالفطام إلا بعد الحولين.

وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف: أنه إذا ارتضع بعد الفطام في الحولين لم يكن رضاعًا.

وجه قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف قوله : "لا رضاع بعد الفصال"، ولأن المدة المقدرة إنما (قدرت) (٢) لأن الصبي يستغني عن الرضاع بعدها، فإذا فصل (٣) واستغنى صار كمضي المدة.

وأما رواية الحسن فلا تخالف الرواية الأخرى؛ لأنه لم يتم الفطام إذا لم يكتف بالغذاء، والخلاف في الفطام إذا [تمّ] (٤) واكتفى الصبي بالغذاء.

وجه الرواية الأخرى عن أبي يوسف وهو قول محمد: أن هذه المدة مقدرة


(١) انظر مختصر القدوري ص ٣٥٥؛ ٣٥٥.
(٢) في أ (وردت).
(٣) في أ (فطم).
(٤) في ب (صح) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>