للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى الزهري عن عروة عن عائشة في هذا الخبر أن النبي قال لها: "ائذني له فإنه عمك" قلت وكيف يكون عمي وإنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل؟ قال: "تربت يمينك ائذني له فإنه عمك" (١)، وروي عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في حمنة ابنة أبي سفيان قال: فأصنع ماذا؟ قالت تتزوجها لقد أخبرت أنك أردت زينب بنت أبي سلمة، فقال رسول الله : "لو لم تكن ربيبتي في حِجري، إنها لابنة أخي أرضعتني، وأباها فلانة، فلا تعرضن عليّ أمهاتكن ولا بناتكن ولا أخواتكن ولا عماتكن" (٢)

وروي عن عَلِيٍّ أنه قال: سلوني، فسأله ابن الكواء: عن بنت الأخ من الرضاعة، فقال عَلِيٌّ: ذكرت لرسول الله ابنة حمزة، فقال: "هي ابنة أخي من الرضاعة" (٣).

وروي عن علي قال: قلت: يا رسول الله مالك تَنَوَّق في قريش وتدعنا، قال: "وعندكم شيء" قال: قلت: نعم، ابنة حمزة، فقال: "لا تحل لي إنها بنت أخي من الرضاعة" (٤)، ولأن الزوج سبب في نزول اللبن فتعلق به التحريم كما يتعلق [بالوالد] (٥) لما كان سببًا في الولد.

واحتج من خالف بأن الرجل لو نزل له لبن فارتضعت صبية منه لم تحرم عليه، فإذا لم يثبت [له] التحريم بفعله، لم يثبت له بفعل غيره. وهذا ليس


(١) أخرجه البخاري (٤٥١٨)، ومسلم (١٤٤٥).
(٢) أخرجه البخاري (٤٨١٣)؛ ومسلم (١٤٤٩) بلفظ (ثويبة).
(٣) أخرجه البخاري (٢٥٠٢)، ومسلم (١٤٤٦).
(٤) أخرجه مسلم (١٤٤٦).
(٥) في ب (بالولادة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>