للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأخواته ولا بنات إخوته وأخواته، وأمهاتها حرام عليه؛ لأنهن جداته من الرضاع، وأخواتها خالاته يحرمن عليه، ويحل له تزوج بناتهن كما يجوز في النسب، وكذلك إن كانت المرضَعة بنتًا لم يجز لأخ المرضعة تزوجها؛ لأنَّه خالها من الرضاع كخالها من النسب، ولا يجوز للمرضع أن يتزوج بمن أرضعته المرضعة؛ لأنهن أخواته (١).

وأصل ذلك: أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد، فهما أخوان لا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده، فأما التحريم من جهة الرجل فهو الذي يسميه الفقهاء لبن الفَحْل، ومعناه: أن المرضعة تحرِّم مرضَعَها على زوجها لأنهن بناته، وكذلك لو كان للرجل امرأتان فحملتا منه وأرضعت كل واحدة منها صغيرًا أجنبيًا، فقد صارا أخوين من أب، فإن كانت إحداهما أنثى لم يجز [لها] أن تتزوج بالآخر؛ لأنَّه أخوها من أبيها، فإن كانتا [بنتين] (٢) لم يجز لرجل واحد أن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان من أب، فإن أرضعت امرأة صغيرين فهما أخوان لأب وأم، فاعتبر التحريم من جهة المرضعة تارة ومن جهة زوجها أخرى، وينتسب إلى المرضع قرابات الزوج كما ينتسب إليه قرابات الأم، فأخوات الزوج عماته لا يحل له مناكحتهن، ويجوز له مناكحة أولادهن، فأمّ الزوج جدته، تحرم عليه كما تحرم الجدة من النسب، ولا يحل لهذا المرضَع أن يتزوج امرأة وطئها الزوج، كما لا يجوز له أن يتزوج بامرأة أبيه، ولا يجوز للزوج أن يتزوج امرأة وطئها هذا المرضع؛ لأنها حليلة [ابنه] (٣) من الرضاع، فهي كامرأة ابنه من


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٥٩ وما بعدها.
(٢) في ب (اثنتين) والمثبت من أ.
(٣) في ب (أبيه) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>