للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحمل يتعلق به الأحكام، ألا ترى أن الجارية ترد به على بائعها، ويجب للمعتدة النفقة لأجل حملها؛ وذلك لأن المعتدة يجب لها النفقة عندنا مع عدم الحمل، فأما الرَّدُّ بالعيب فليس مما يؤثر فيه [الشبهة، فيثبت لوجود الظاهر، والقذف مما يؤثر فيه الشبهة] فلا يثبت بالظاهر؛ ولأن الأحكام الثابتة للحمل موقوفة على الولادة بدلالة الميراث والوصية، والقذف لا يقف على شرط.

وجه قولهما: أنها جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، فقد تيقنا وجوده عند النفي، فلهذا [قالوا]: إذا أوصى لحمل امرأة فجاءت به لأقل من ستة أشهر استحق الوصية، وإذا تيقنا وجوده وقد نفاه الزوج فيلا عن به، فأما إذا جاءت به لأكثر من ستة أشهر فيجوز أن يكون [الحمل حادث] (١)؛ فلهذا لا يستحق الوصية فلا يتيقن وجوده عند القذف، فلا يلاعن.

فأما الدليل على أنه لا ينتفى نسبه وهو حمل، أن هذا حكم عليه، والأحكام لا يجوز ثبوتها للحمل قبل الولادة، (كما لا يجوز حكم باستحقاق الميراث والوصية) (٢)، فأما ما روي (أن النبي لاعَن بين هلال بن أمية وبين امرأته وهي حامل وألحق الولد بها) (٣) فلا دلالة فيه؛ لأن هلالًا لم يقذفها بالحمل وإنما صرح بالزنا وذكر الحمل.

وعندنا إن من قال لامرأته: قد زنيتِ وأنتِ حامل، فإنه يلاعن؛ لأنَّه لم يعلق القذف بالشرط، وهكذا صنع هلال لأنَّه ادعى أنه وجد شريكًا على بطنها، فأما نفي النسب فلأن رسول الله علم من طريق الوحي أن هناك ولدًا، ولهذا


(١) في ب (الحمل حادثًا) والمثبت من أ.
(٢) في أ (كما لا يحكم باستحقاقه للميراث والوصية).
(٣) الحديث أخرجه البخاري (٦٤٦٤)؛ ومسلم (١٤٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>