للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البر لجواز أن يفعل الزوج [ما حلف عليه] (١) بعد موتها، فإذا لم يفت شرط البر، لم يقع الطلاق، فورث منها (٢).


(١) في ب (ما حلّ من عليه) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٥٢٨، وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٨٥ وما بعدها؛ التجريد ١٠/ ٤٩٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>