للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السمع [قد] عدمت، والاستحسان: أن تجزئ؛ لأن الأصم يسمع إذا صاح به الإنسان فمنفعة الجنس باقية، [ولكنها] (١) نقصت، [وإنما لا يسمع الأطروش (٢)، وعتقه لا يجوز]، ولا يجوز المقطوع (إبهامي) (٣) يديه، لأن قطع الإبهام يذهب بقوة اليد ويمنع من العمل فهو كقطع اليدين، فأما المقطوع الأذنين فيجزئ؛ وذلك لأن الأذن الشاخصة إنما تراد للزينة، فعدمها لا يبطل منفعة الجنس، وكذلك الحاجبين والذاهب للشعر واللحية؛ لأن الشعر لا منفعة فيه، وإنما يراد للزينة، ويجزئ مقطوع الأنف؛ وذلك لأن قطع الأنف يفوت به الجمال، ومنفعة [الشم] (٤) باقية، وأما مقطوع الشفتين إذا كان يقدر على الأكل فيجزئ؛ لأن منفعة الجنس باقية وإنما عدمت الزينة، ولا يجزئ الساقط الأسنان؛ لأنه لا يقدر على الأكل، وعدم منفعة الجنس يمنع الجواز، ولا يجوز؛ أم الولد وذلك لأن رقها ناقص، ألا تري أنه مستحق لغير الكفارة، والمستحق إيقاع العتق في رقٍّ كامل، وكذلك المدبرة؛ لأن عتقها يتعلق بموت المولى على الإطلاق، [فهي] كأم الولد، وكذلك ابن أم الولد؛ لأنه يسري إليه الحق المتعلق بأمه فجرى مجراها، فأما المكاتب إذا لم يؤدِّ شيئًا من مال الكتابة فعتقه جائز عندنا، وقال الشافعي: لا يجوز (٥)، وهو قول زفر.

لنا: أنَّ رقه كامل بدلالة أنه إذا عجز جاز بيعه، فلو نقص رقه لم يرتفع النقص في ذلك الملك كأم الولد، وإذا كان رقه كاملًا وقد أعتقه من غير عوض


(١) في ب (وإنما) والمثبت من أ.
(٢) "وقال الأزهري: رجل أَطْرُوش، قال: ولا أدري أعربي أم دخيلٌ". المصباح (طرش).
(٣) في أ (أباهيمه).
(٤) في ب (الجنس) والمثبت من أ.
(٥) انظر: مختصر المزني ص ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>