للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما قلت حتى يقضي الله ورسوله بيننا، فوقع عليّ فدفعته عني بما تدفع به المرأة الشيخ الكبير، ثم خرجت إلى جيرتي فأخذت منهم ثيابًا ولبستها، وأتيت رسول الله ، فجلست بين يديه وذكرت له ما صنع، فقال لي: "زوجك وابن عمك، وهو شيخ كبير"، فراجعته وجعلت أشكو إلى الله تعالى ما ألقاه من سوء خلق أوس، فتغشى رسول الله الوحي كما كان يتغشاه، فلما سُرّي عنه قال لي: "يا خولة قد أنزل الله فيك وفي أوس القرآن"، وتلا أول السورة ثم قال لي: "مُرِيه فليعتق رقبة! "، قلت: يا رسول الله، والله ما عنده ذاك، فقال: "فليصم شهرين متتابعين"، فقلت: إنه شيخ كبير ما به من صوم، فقال: "مريه فليطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر! "، فقلت: والله ما يجد ذلك، فقال: "فإنا سنُعِيْنُه بعَرَقٍ من، تمرٍ"، فقلت: يا رسول الله وأنا أعينه بعَرَق، فقال: "افعلي واستوصي به خيرًا"، ففعلت ما أمرني به رسول الله (١).

قال أبو الحسن: والظهار عندنا جائز من كل من جاز طلاقه إذا ظَاهَرَ منها وهي زوجته، لا يجوز أن يعقد عليها نكاحًا مستقبلًا، وإنما اعتبر الظهار بالطلاق؛ لأن كل واحد منها يوجب تحريمًا لزوجته (٢)، وإنما اعتبر أن يكون ممن لا يجوز أن يعقد عليها نكاحًا مستقبلًا احترازًا من المبتوتة؛ لأن الطلاق يقع عليها في عدتها، ولا يصح الظهار منها إلا أنه يصح العقد عليها، والاحتراز من هذه المسألة يكفي فيه قوله زوجته، وهذا الكلام يدخل عليه الكافر فلا بد من أن يضم إليه إذا كان من أهل الكفارة.


(١) أخرجه ابن جارود في المنتقى (١/ ١٨٦)؛ وابن حبان في صحيحه ١٠/ ١٠٨؛ والطبراني في الكبير ١/ ٢٢٥؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٣٨٩. انظر تفسير ابن عطية، ص ١٨٧١.
(٢) في أ (تحريم الزوجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>