للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لم تلزمه الكفارة؛ وذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله على الطلاق واليمين جميعًا لاختلاف موضوعهما، فإذا أراد به فى الزوجة الطلاق الذي هو أشد الأمرين، بطل أن يحمل على التحريم في الطعام والشراب فسقط حكمه (١).

قال عيسى بن أبان عن أبي يوسف ومحمد: في رجل قال لامرأتين له: أنتما عليّ حرام، يعني: في إحداهما الطلاق، وفي الأخرى الإيلاء، قالا: هما طالقان جميعًا؛ وذلك لأن اللفظ لا يحمل على الأمرين، فإذا أرادهما حمل على أغلظهما فوقع الطلاق عليهما، ولو كان (قال) (٢): هذه علي حرام، ينوي الطلاق، وهذه علي حرام ينوي اليمين كان كما نوى؛ لأنهما لفظان، [فيجوز أن] يراد بأحدهما خلاف ما يراد بالآخر.

وعن أبي يوسف فيمن قال: أنتما علي حرام، ينوي في إحداهما ثلاثًا وفي الأخرى واحدة، أنهما جميعًا طالقان ثلاثًا؛ لما بينا أن اللفظ لا يحمل على معنيين مختلفين، فإذا نواهما حمل على أشدِّهما.

قال ابن سماعة في نوادره: [سمعت] أبا يوسف قال في رجل قال: ما أحلَّ الله عليَّ حرام مِن [مالٍ] وأهلٍ، ونوى الطلاق في أهله، [قال]: ولا نية له في الطعام، فإن أكل لم يحنث، وهذا على ما قدمنا، قال: وكذلك لو قال: هذا الطعام عَلَيَّ حرام، وهذه ينوي الطلاق؛ لأن اللفظ واحد، وقد تناول الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام (٣).


(١) البدائع ٣/ ١٧٠.
(٢) في أ (نوى).
(٣) نقله الكاساني بلفظه عن أبي يوسف في البدائع ٣/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>