للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن مسروق أنه قال: ليس ذلك بشيء، وقال: ما أبالي حرمتها أو قصعة من ثريد، وقال الشافعي في الحرام: فيه كفارة يمين بنفس اللفظ وليس بيمين (١).

لنا: قوله (أنتِ حرام)، يحتمل الطلاق، فهو كسائر كنايات الطلاق، فإن نوي به ثلاثًا فثلاث، وإن نوى به واحدة فواحدة (بائنة) (٢)، وإن نوى اثنتين فواحدة، وقد بينا ذلك في الكنايات.

وأما إذا نوى بالحرام الظهار، فهو ظهار عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: ليس بظهار.

وجه قولهما: أنه وصفها بالتحريم، والمرأة تارة تكون محرمة بالطلاق، وتارة بالظهار، فأي ذلك نوى فهو مما يحتمله كلامه فيصدق فيه.

وجه قول محمد: أن الظهار يختص بحرف التشبيه ولم يوجد ذلك [في] قوله: أنت علىَّ حرام، فلم يكن ظهارًا، وأما إذا نوى التحريم، أو لم تكن له نيَّة، فهو يمين، والأصل في ذلك ما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب، [عن النبي قال]: "إنه جعل الحرام يمينًا" (٣)، وروى أن قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ [التحريم: ١] نزلت في تحريم مارية، وقد روي أنها نزلت في تحريم العسل، وقد قال تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢] (٤)؛ ولأن كل لفظ تعلق به كفارة اليمين فهو يمين كسائر الأيمان، وإنما قلنا إنه إذا نوى


(١) انظر: المهذب ٤/ ٤١٤؛ روضة الطالبين ٨/ ٢٦٨؛ رحمة الأمة ص ١٩٥.
(٢) ساقطة من أ.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، وقال: "ابن محرز ضعيف ولم يروه عن قتادة هكذا غيره"، ٤/ ٤١.
(٤) انظر: تفسير (ابن عطية) (المحرر الوجيز)، ص ١٨٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>