للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومثال القسم الثاني: إذا قال: كلما دخلت الدار فوالله لا أقربك، فدخلت دخولًا بعد دخول، تعلق بكل دخول إيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر من الدخول الأول وقعت واحدة، فإذا مضت أربعة أشهر من الدخول الثاني وقعت أخرى، ولو كان وطئها في المدة الأولى لم تجب إلا كفارة واحدة؛ لأن مدة الإيلاء اختلفت فوقع بكل مدة طلاق، والمعتبر في لزوم الكفارة لفظ اليمين، فإن تكرر اللفظ تكررت الكفارة، اختلفت المدة أو اتفقت، وإن لم يتكرر لفظ اليمين فالكفارة واحدة؛ لأنها تجب لحرمة الاسم، فاعتبر في تكرارها تكرار الاسم (١).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١٤٨ وما بعدها. التجريد، ١٠/ ٥٠٣٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>