للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله تعالى فهو كحرمة اسمه الذي حَرَّم هتكه على التأبيد.

وكذلك إن قال: إن قربتك فعَلَيَّ يمين، أو كفارة اليمين؛ (لأنه صرح بإيجاب اليمين، فلا فرق بين ذلك وبين قوله: واللهِ، وأما إيجاب كفارة اليمين)، فلأن اليمين إنما يصير بها مُوْليًا؛ لأنه لا يتوصل إلى الوطء إلا بالكفارة، فإذا التزم الكفارة فهو مثله.

وقد قالوا فيمن قال: إن قربتك فعَلَيَّ نحر ولدي فهو مولٍ، وقال زفر: لا يكون موليًا، وهذا فرع على (أن هذا النذر) (١) يوجب ذبح شاة، وذلك من جملة الكفارات.

فإن قال: إن قربتك فعَلَيَّ حِجَّة أو عُمْرة، فهو مولٍ؛ لأن الحِجَّة والعمرة من أحكام الأيمان، ألا ترى أنها توجب الكفارات بمقتضاها، ولا يتوصل إليها إلا بالمال في الغالب، فإن قال: فَعَلَيَّ هَدْيٌ فهو مثله؛ لأن الهَدْيَ من جملة الكفارات، فإن قال: فعَلَيَّ صدقة فمثله؛ لأن الصدقة من أحكام الكفارة: وهي الإطعام، فإن قال: فعَلَيَّ صيام فهو مولٍ؛ لأن الصيام من أحكام الكفارة، وكذلك الاعتكاف؛ لأنه لا يصح يصح إلا بصوم.

وأما القِسْم الثاني من الأيمان: وهو الشرط والجزاء فيمينٌ لا يعرفها أهل اللغة، وإنما يعرفون القسم، والشرط والجزاء صار يمينًا بعرف أهل الشريعة إذا كان للامتناع، ولم تجر عادة بخلاف ذلك، فإذا كان هذا من أيمان الشرع صار كالقَسَم، فإذا قال: إن وطئتك فعبدي حرٌ، أو فلانة طالق، أو هي كظهر أمي فهو


(١) في أ (أن النذر به).

<<  <  ج: ص:  >  >>