وجه قول أبي حنيفة: أنها ذكرت الألف غير متعلقة بالطلاق، ألا ترى أن من قال لامرأته: أنت طالق وزيد في الدار، لم يقف الطلاق على الشرط، فإذا لم تتعلق التطليقات بالعوض لم يستحق شيئًا.
وجه قولهما: أنه لا فرق في الأعواض بين الباء والواو، ألا ترى أن من قال: احمل هذا بدرهم، أو احمله ولك درهم، استحق العوض في الوجهين فكذلك في مسألتنا.
والجواب: أن الطلاق لا يقف وقوعه على عوض، فإذا لم يذكر لفظ العوض وقع بغير شيء، والإجارة لا تصح إلا بعوض، فحمل اللفظ على العوض تصحيحًا للعقد؛ ولأن في الإجارة قد جرت عادة الناس باستعمال هذا اللفظ، ولم يجر مثلها في الطلاق (١).