للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دباغ ويطهّره.

وقال الشافعي: لا يكون الدباغ بالشمس والتراب.

وإنما يجوز ذلك عندنا إذا عمل التراب عمل غيره، فأما إذا جف ولم يستحل، فإنه لا يطهر.

قال هشام: وسمعت أبا يوسف قال في مسك ميتة علّق في الشمس حتى يبس قال: إن كان ذلك يمنعه من الفساد فهو دباغ، والأصل فيه قوله : "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" (١) ولم يفصّل؛ ولأن الدباغ يؤثر في الجلد لاستحالته، فإذا استحال بالشمس والتراب كان كما إذا استحال بالشث والقرظ (٢).


(١) تقدم تخريجه.
(٢) وهو ورق السلم، يدبغ به. الصحاح (قرظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>