للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل في ضمانها بالبيع، وإن كانت قبضت ثم باعت، فعليها نصف القيمة يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانها بالقبض (١). اهـ


(١) انظر: الأصل ٤/ ٤٤١، ٤٤٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٤/ ٤٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>