للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسب ولده، وقد بينا أن العدة تجب على وجه الاحتياط.

قال أبو الحسن: فإن جاءت بولدٍ ما بينها وبين سنتين لزمه، ووجب لها جميع الصداق؛ لأنا لما حكمنا بثبوت النسب قام ذلك مقام الدخول في استقرار المهر، وقد قال أبو يوسف في المجبوب الذي لا ينزل: إنه لا عدة عليها، فإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه وإلا لم يثبت، كما يقول في المطلقة قبل الدخول، أو المعتدة إذا أقرت بانقضاء العدة ثم أتت بولد (١).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١١٨ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>