للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى يرجى زواله؛ لأن الطبيب يشقه، فلم يوجد التسليم المستحق بالعقد، فلم يستقر البدل ولا تجب العدة؛ لأن الوطء متعذر والعدة إنما تجب على وجه الاحتياط، وكذلك قالوا في خلوة المريض لهذا المعنى فإن خلا بها وهو مجبوب (١) أو خصي أو عِنِّين (٢) ثم [طلقها] فلها المهر كاملًا وعليها العدة، وهذا قول أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد إلا في المجبوب فإن لها نصف الصداق.

أما العِنِّين والخَصيّ فيوجد منهما الوطء فخلوتهما كخلوة غيرهما.

وأما المجبوب فوجه قول أبي حنيفة: أن عقد النكاح يوجب التسليم، وليس في هذا العقد تسليم يرجى إلا على هذا الوجه، فكان هو المستحق بالعقد فاستقر به البدل.

فإن قيل: فما تقولون في الصحيح إذا تزوج ثم جُبَّ فخلا [بها].

قلنا: العقد إنما أوجب التسليم الذي لا يمكن أن يوجد ما هو أكثر منه، فإذا طرأ الجب (فقد وجد من الخلوة ما يوجب العقد.

وجه قولهما: أن الجب) (٣) يتيقن معه عدم الوطء (أكثر مما يتيقن في المرض) (٤)، فإذا منع المرض الخلوة فالجب أولى، وأما العدة فقد ذكر أبو الحسن من قولهما: أن عليها العدة، وقال أبو يوسف في المجبوب: إن كان ينزل فعليها العدة؛ وإنما وجبت العدة لأن المجبوب قد يقذف بالماء ويثبت


(١) "الجَبُّ: القطع، ومنه المجبوب: الخَصِيّ الذي استؤصل ذكره وخُصياه". المغرب (جبب).
(٢) "رجل عنين: لا يقدر على إتيان النساء أولا يشتهي النساء" كما في المصباح (عنن).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) في أ (كما يتيقن مع المرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>