للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذر لا يمنع الخلوة، روى ذلك بشر عن أبي يوسف، لأن الضرر بالفطر فيه يسير، ألا ترى أنه يلزمه القضاء، وليس كذلك صوم رمضان؛ لأنه يوجب القضاء والكفارة، ولهذا سَوَّوْا بين حجة الفرض والنفل؛ لأن الكفارة تجب فيهما والقضاء، وهو ضرر كبير.

وأما الرواية الأخرى: وهي رواية المختصر فقال في (نفل الصوم) (١) إنه كفرضه؛ لأنه منهي عن الفطر [فيه] بغير عذر فصار كحجة النفل، وقد قالوا فيمن خلا بامرأته في مسجدٍ أو طريق أو صحراء: فليس ذلك بخلوة؛ لأنه يجوز أن يحصل هناك ثالث.

وقالوا: إذا خلا بها في حَجَلَةٍ أو قُبَّةٍ، وأرخى الستر فهي خلوة؛ لأنه في حكم البيت.

وقالوا: ولو خلا بها على سطح لا حجب عليه فليس بخلوة؛ لأنه لا يأمن أن يطلع عليه مطلع فصار كالصحراء.

وقالوا: إذا كان معها في البيت أعمى أو نائم فليست بخلوة؛ لأن الأعمى يحس، والنائم يجوز أن يستيقظ، ولو خلا بها ومعه امرأة أجنبية فليست بخلوة؛ لأنه لا يحل له النظر إليها، فإن تزوج باثنتين فخلا بهما فليس بخلوة، قالوا: لأنه لا يحل [للرجل] أن يجامع امرأته بمشهدٍ من امرأة له أخرى، وكان قول محمد الأول: أنه لو خلا بها وهناك جارية [له] كانت خلوة، ثم رجع فقال: لا تكون خلوة.

وجه [قوله الأول] (٢): أن الأمة يجوز لها النظر إليه فليس لها حرمة


(١) في أ (صوم الفرض).
(٢) في ب (الرواية الأولى) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>