للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسمى طلاقًا، فإذا جمع [بينها] (١) وبين من يوصف بالطلاق بحال صار كمن جمع بينها وبين أجنبية.

وقالا جميعًا: لو جمع بينها وبين ميتة فقال: أنت طالق أو هذه، لم يقع على زوجته؛ لأن الميتة توصف بالطلاق قبل موتها.

وجه قول أبي يوسف: أن الرجل لا يصح وقوع الطلاق [عليه] بحال، فصار كالبهيمة (٢).


(١) في ب (بينهما) والمثبت من أ.
(٢) انظر: التجريد، ١٠/ ٤٩٧٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>