للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال بشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، قال: هي ثلاث، وهو قول محمد؛ لأنا إن رددنا الاثنتين إلى كل واحدة من الجملتين [أبطلناها]، وإن رددنا بعضه إلى [هذه] وبعضه [إلى هذه] [أبطلناها]، فلا يصح تصحيح بعضه دون بعض، فلم يبق إلا بطلان الاستثناء.

وروى هشام عن محمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين وأربعًا إلا خمسًا فهي طالق ثلاثًا؛ لأن الاستثناء لا يصح أن يرجع إلى كل واحدة من الجملتين، فلا يجوز إثبات بعض الاستثناء دون بعض فبطل (١). اهـ.


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١٢٥؛ مختصر القدوري ص ٣٧٢ (الريان).

<<  <  ج: ص:  >  >>