للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثلاث، وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائز، وعلى هذا الخلاف، إذا قال: أنت طالق ثلاثًا وواحدة إن شاء الله.

لأبي حنيفة: أن العدد الثاني لغو فلا يتعلق به حكم، ألا ترى أن الزوج لا يملك أكثر من ثلاث تطليقات، واللغو حشو فيفصل (١) بين الإيقاع والاستثناء كالسكوت.

وجه قولهما: أنه كلام واحد دخل عليه الاستثناء فيعمل فيه، ولأن الواو للجمع، فكأنه قال: أنت طالق ستًّا إن شاء الله، فإن قال: أنت طالق واحدة وثلاثًا إن شاء الله؛ فالاستثناء جائز لأن الكلام الثاني ليس بلغو، ألا ترى أنها جملة يتعلق الحكم بها فلم يفصل بين (الشرط) (٢) والطلاق المتقدم عليها وبين الاستثناء (٣).


(١) في أ (مفصل).
(٢) ساقطة من أ.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>