للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يختلفون أنه إذا دخل على إيقاعين عاد إليهما مثل قوله: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء الله؛ لأن عند أبي يوسف: أنه شرط، فتعلق الإيقاعان به، وعند محمد: أنه رفع فيرفعهما جميعًا.

وقال أبو يوسف (ومحمد) (١): إذا قال: أنت طالق ما شاء الله فهو استثناء؛ لأن (ما) عبارة عن العدد فكأنه قال: أنت طالق الذي يشاء الله، وكذلك إذا قال: إلا أن يشاء الله، [لأن] معناه: إلا أن يشاء الله أن لا يقع، ولا تعلم هذه المشيئة، فهو كقوله: إلا أن يشاء زيد ولا تعلم مشيئته.

قال أبو الحسن: وكذلك لو [ضمَّ] (٢) مع مشيئة الله مشيئة غيره، فقال: أنت طالق إن شاء الله وشاء زيد، فشاء زيد لم يقع الطلاق؛ لأنه علقه بشرطين لا يعلم وجود أحدهما، فهو كقوله: إن شاء زيد وعمرو، فإن قال: أنت طالق إن شاء زيدٌ، فالطلاق موقوف على مشيئته في المجلس الذي يعلم فيه بالمشيئة، وهذا قد بيناه لأنه تمليك للطلاق فيقف على المجلس، وإن شرط مشيئة من لا يجوز أن تعرف مشيئته بطل الكلام، وصار بمنزلة قوله: إن شاء الله، وذلك مثل أن يقول: إن شاء جبريل والملائكة، أو الجن، أو الشياطين، (أو الجدار) (٣) فإن الكلام باطل؛ لأنه علقه بمشيئة لا يتوصل إلى العلم بها فصار كقوله: إن شاء الله.

قال: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا إن شاء الله؛ وقع عليها


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (ضمن) والمثبت من أ.
(٣) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>