للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كل واحدةٍ واحدةً؛ لأن الواحدة إذا انقسمت أصاب كل واحدة ربعها، وربع تطليقة تطليقة، وكذلك إذا قال: بينكن تطليقتين أو ثلاثًا، أو أربعًا، لأن التطليقتين إذا انقسمت بين الأربع أصاب كل واحدة نصف تطليقة، ولا يجوز أن يقسم كل تطليقة على حيالها؛ وذلك لأن القسمة في الجنس الواحد الذي لا يتفاوت يقع على جملته، وإنما يقسم الآحاد إذا كان متفاوتًا، فإن قال الزوج: أردت قسمة كل واحدة على حيالها فقد شدد على نفسه فيقع على ما نوى، [فإن] قال: بينكن خمس تطليقات، فكل واحدة طالق اثنتين؛ لأن الخمس إذا قسمت على الأربع، أصاب كل واحدة تطليقة وربع، [وربع تطليقة تطليقة]، فيكون تطليقتين، وعلى هذا ما زاد على خمس إلى الثماني، فإذا قال: بينكن تسع تطليقات، أصاب كل واحدة تطليقتان وربع، فيقع عليها ثلاث [تطليقات].

وعلى هذا، لو قال: أشركت بينكما في تطليقتين؛ لأنه لا فرق في المعنى بين أن يأتي بلفظ الشركة أو يأتي بلفظ بين، وليس كذلك إذا طلق امرأته تطليقتين، ثم قال لأخرى: قد أشركتك في طلاقها لأن الشركة في الموقع لا بد أن تكون شركة في كل واحدة، ألا ترى أنه لا يمكن رفع تطليقة عنها، [وإيقاعها] على الأخرى، فلم يبق إلا الشركة في كل واحدة من التطليقتين على الانفراد، فيقع عليها تطليقتان (١).


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٩٠ وما بعدها؛ التجريد ١٠/ ٤٩٣٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>