للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثل أن يقول لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت عمرًا؛ (وذلك لأنه جعل دخول الدار شرطًا لانعقاد اليمين، فصار عند الدخول كأنه قال لها: أنت طالق إن كلمت عمرًا) (١)، فإن كانت في ملكه صحت اليمين المعلقة بالشرط، وإن لم يكن في ملكه عند دخول الدار لم يصح التعليق، ولو كان طلقها [قبل] (٢) الدخول ثم دخلت الدار وهي في العدة، ثم كلمت عَمرًا في العدة طَلُقت؛ لأن [المعتدة] (٣) يلحقها الطلاق فيها، فتنعقد عليها اليمين بالطلاق، كالزوج إذا علق الطلاق ووجد شرطه في العدة أو في الملك، وقع [به] (٤).


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (بعد) والمثبت من أ.
(٣) في ب (العدة) والمثبت من أ.
(٤) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ٨٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>