للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وليس لها أن تختار نفسها في يومها ذلك، وقال أبو يوسف: قد خرج الأمر عن يدها في الشهر كله.

لأبي حنيفة: أنه لما جعل إليها الخيار في جميع المدة فاختيارها لزوجها (في يوم) (١) كإبطال الخيار فيه بالإعراض والتشاغل فلا يبطل ذلك الخيار فيما بعد، إلا أنه لم يجعل إليها أن تختار [في] ذلك اليوم؛ لأن الشهر مدة تشتمل على أيام، فإذا جعل لها الخيار في جميعه فقد جعل لها الخيار في كل يوم، فإذا اختارت زوجها بطل خيارها في ذلك اليوم وبقي فيما بعده.

ولأبي يوسف: أن اختيارها للزوج ردٌ لما جعل إليها، (والتمليك يبطل بالرد، ولأنها تصرفت في إحدى جهتي الخيار) (٢) فأبطل ذلك خيارها في جميع المدة كما لو اختارت نفسها.

قال: وكذلك قال أبو حنيفة: إذا قال أمرك بيدك اليوم وغدًا أو هذين اليومين وهذا لما بينا، ولو قال لها: أمرك بيدك اليوم وبعد (غدٍ) (٣)، فاختارت زوجها اليوم، فلها أن تختار نفسها بعد (غدٍ) (٤)، وكذلك إن ردت الأمر اليوم، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ذكره في الجامع الصغير (٥)؛ وذلك لأنه لما فصل بين زمانين وجعل بينهما زمانًا لا خيار فيه، فصار كل واحد من التمليكين غير الآخر، فالرد في أحدهما لا يكون ردًا للآخر، وليس كذلك المسألة الأولى على


(١) في أ (اليوم).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في أ (الغد).
(٤) في أ (الغد).
(٥) الجامع الصغير (مع شرح الشهيد) ص ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>