للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألا أترى أن امرأة لو قالت: اخترت نفسي، فأجاز الزوج لم يقع شيء، والطلاق يجوز أن يكون طلاقًا لا على وجه الجواب.

ألا ترى أنها لو طلقت نفسها فأجاز الزوج وقع، فكذلك جاز أن يكون جوابًا للاختيار.

قال: ولو قال: أمركِ بيدكِ في تطليقة، أو اختاري تطليقة، فهي تطليقة رجعية؛ لأنه جعل إليها صريح الطلاق، (وصريح الطلاق رجعي) (١) (٢).


(١) في أ (فكان رجعيًا).
(٢) انظر: الأصل ٤/ ٥٧٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>