للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي حنيفة وأبي يوسف في [الإملاء] (١)؛ لأن هذه الألفاظ كلها تفيد الطلاق، فكأنها قالت: طلقت نفسي، وكذلك لو قالت: أنا حرام أو أنا بائن؛ لأن لفظ الطلاق المضاف إليها جواب عمّا جعل إليها، [فيقع الطلاق] (٢)، فإن (قالت) (٣): أنت بائن أو حرام، ولم تقل: مني، فهو باطل؛ لأن الزوج قد يتصف بهذه الصفة غيرها فلا يتخصص ذلك بطلاقها.

قال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: فإن قالت: أنت مني طالق؛ لم يقع شيء لأن الزوج لا يوصف بهذه الصفة، فإضافة الطلاق إلى ما لا يوصف [بها] (٤)، لا يتعلق به حكم كإضافته إلى الأجنبي، ولو قالت: أنا طالق، ولم تقل: منك، أو قالت: منك، فهي طالق؛ لأن المرأة توصف بالطلاق فيتعلق بوصفها به حكم.

وإن لم يرد الزوج (بأمرك بيدك) طلاقًا فليس بشيء، إلا أن يكون في ذكر طلاق أو غضب، فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء؛ لأنه لفظ محتمل، ألا ترى أنه يقول: أمرك بيدك في الخروج والانتقال، والمحتمل لا يقع به الطلاق إلا بالنية، ودلالة الحال تقوم مقام النية، فلا يصدق معها في القضاء، فإن ادعت المرأة أنه أراد الطلاق، أو أن ذلك كان في غضب أو في ذكر طلاق، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنها تدّعي عليه الطلاق وهو يجحد، فإن أقامت البينة أن ذلك كان في ذكر طلاق أو غضب قبلت بينتها؛ [لأنها أقامت البينة على


(١) في ب (الإيلاء) والمثبت من أ.
(٢) الزيادة من أ.
(٣) في أ (قال).
(٤) في ب (به).

<<  <  ج: ص:  >  >>