للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زادت على الركعتين بطل خيارها؛ لأن التشاغل بما زاد على الركعتين في النفل كالدخول في صلاة أخرى، وكذلك إن امتشطت أو اغتسلت؛ لأنه عمل يدل على الإعراض، وكذلك إن أخذ الزوج بيدها فأقامها؛ لأنها تقدر أن تمتنع منه، ولو لم تقدر لأمكنها أن تقول: اخترت نفسي، وكذلك إن وطئها الزوج؛ لأن تمكينها له من الوطء دلالة على أنها لم تختر الفرقة.

فإن لبست ثوبًا أو أكلت شيئًا يسيرًا من غير أن تدعو بطعام لم يبطل خيارها؛ [وذلك] لأن اللبس يحتاج إليه لتستتر به عمن يحضرها من الشهود، والأكل اليسير لا يدل على الإعراض فإن كانت متَّكِئة فقعدت لم يبطل خيارها؛ لأن المتكئ إنما يجلس ليجتمع فكره، ولو كانت جالسة فاتكأت، بطل خيارها في إحدى الروايتين؛ لأن المرء إذا كان متكئًا جلس فأما إن يتكئ فلا، وعلى الرواية الأخرى يقول: [لا يبطل خيارها]؛ لأن (المفكر) (١) تارة ينتقل من الاتكاء إلى القعود، وتارة من القعود إلى الاتكاء، فجريا مجرى واحدًا، فإن سبّحت أو قرأت شيئًا قليلًا لم يبطل خيارها وإن طال بطل؛ لأن التسبيح اليسير والقراءة القليلة لا يخلو الإنسان عنها، وقد يفعلها عند الاستخارة فلا يدل على الإعراض، فإذا طال ذلك دل على الإعراض، فيبطل خيارها.

ولو قالت: ادعو لي شهودًا أشهدهم، لم يبطل خيارها؛ لأن هذا من عمل الخيار، ألا ترى أنها تحتاج إلى الشهود حتى لا يجحد الزوج اختيارها، (والعمل) (٢) في الخيار ليس بإعراض، وعلى هذا قالوا: إذا قالت: ادعو لي أبي أستشيره؛ لأن المشورة من عمل الخيار.


(١) في أ (المتكئ).
(٢) في أ (فالأخذ).

<<  <  ج: ص:  >  >>