للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا علمت فقالت: قد اخترت نفسي؛ بانت بواحدة ولا تحل له إلا بنكاح مستقبل؛ وذلك لأن الاختيار [يفيد] (١) البينونة قياسًا على الخيار الطارئ على النكاح وهو خيار المعتقة، فإذا كان الزوج أراد [ثلاثًا] (٢) بقوله: أمركِ بيدكِ، فقالت: قد اخترت نفسي فهي ثلاث؛ وذلك لأن تفويض الأمر عام في الواحدة والثلاث، فإذا نوى به ثلاثًا حمل اختيارها على ما نوى.

قال: فإن أراد اثنتين أو واحدة أو لم تكن له نية في عدد فهي واحدة؛ وذلك لأن قوله: جعلت أمرك [بيدك] (٣) في معنى كنايات الطلاق؛ بدلالة وقوفه على النية والكناية فحمل على الواحدة إلا أن ينوي ثلاثًا، ولا يحمل على الاثنتين [وإن نوى] (٤).

قال: وليس للزوج بعد قوله: (أمرك بيدك) أن يرجع عن ذلك، ولا ينهى المرأة عما جعل إليها ولا يفسخ ذلك؛ لأن الطلاق إذا [تمَّ] لم يلحقه الفسخ، فإيجابه يتأكد بحسب تأكد جملته فلا يصح الرجوع عنه، ولما كان البيع يلحقه الفسخ بعد تمامه ضعف إيجابه فجاز الرجوع عنه؛ ولأنه لما علق الطلاق باختيارها صار كمن علق بشرط ثم رجع عنه.

قال: وكذلك إن قام هو عن المجلس فالأمر بيدها [ما دامت] (٥) في مجلسها؛ لأن قيامه إعراض عما هو فيه، فإذا كان لا يبطل بإبطاله لم يبطل بإعراضه، وليس


(١) في ب (يفسد) والمثبت من أ.
(٢) في ب (شيئًا) والمثبت من أ.
(٣) في ب (إليك) والمثبت من أ.
(٤) الزيادة من أ.
(٥) في ب (ما كانت) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>