للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢] ولأنه لا يأمن أن تنقضي العدة، فلا تصدقه في الرجعة، فكان الاحتياط (في الإشهاد) (١) على ذلك.

وقد قال أصحابنا: إن الشهادة ليست بشرط في الرجعة، وقال الشافعي: لا تصح إلا بالإشهاد (٢).

لنا: أن الرجعة تصرف [يملكه الزوج] (٣) بحكم العقد، فلم يقف على الإشهاد كالظهار والإيلاء، وأما الآية فهي محمولة على الاستحباب بدلالة أن الله تعالى جمع بين الفرقة والرجعة وأمر بالإشهاد، وقد ثبت أن الإشهاد في الفرقة مستحب فكذلك الرجعة؛ لأن اللفظ الواحد لا يحمل في حالة واحدة على الوجوب والندب، قال: ولا [مهر] (٤) في الرجعة ولا عوض؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك، والعوض لا يجب على الإنسان في مقابلة ملكه، ولأن الرجعة استدراك للحق كالفيء في الإيلاء وإسقاط الخيار في البيع، فلا يكون في مقابلته عوض، قال: وأحسن ذلك أن يعلمها بالرجعة، (وإن لم يعلمها جازت الرجعة؛ وذلك لأنه إذا لم يعلمها جاز أن تتزوج عند مضي الحيض فيعرضها لعقد محرم، [فلذلك] (٥) استحب أن يعلمها) (٦)، فإن لم يعلمها جاز؛ لأنه حق ينفرد به لا يسقط به حقًا لها، فصار كالإجازة في الخيار.


(١) في أ (أن يشهدا).
(٢) "وللشافعي قولان أصحهما الاستحباب"، رحمة الأمة ص ١٩٣؛ وقال النووي "والجديد: أنه لا يشترط الإشهاد". المنهاج ص ٤٢٩. انظر: المهذب ٤/ ٤٧٨.
(٣) في ب (في ملكه) والمثبت من أ.
(٤) في ب (مميز) والمثبت من أ.
(٥) في ب (فكذلك) والمثبت يقتضيه السياق.
(٦) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>