للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: ولو أراد أن يطلقها فقالت له: هب لي طلاقي، تريد أعرض عنه، فقال: قد وهبت لك طلاقك؛ صُدِّق في القضاء؛ لأن الظاهر يقتضي أنه أراد بالهبة ترك الإيقاع.

قالوا: ولو قال: قد أعرضت عن طلاقك، أو صفحت عن طلاقك، ينوي الطلاق لم تطلق؛ لأن الإعراض عن الشيء يقتضي ترك التصرف فيه، وإن قال: [قد] تركت طلاقك، أو خليت سبيل طلاقك، وهو يريد الطلاق وقع؛ لأن تخلية الطلاق وتركه قد يكون بإخراجه عن ملكه؛ وذلك إيقاع الطلاق.

فأما الفرقة التي تقع بالتخيير إذا اختارت المرأة فهي طلاق بائن؛ لأنه يخيرها بين البقاء على النكاح وبين (١) تركه، ولأن الفرقة إنما وقعت (بالخيار) (٢)، تشبهًا بالخيار الطارئ على النكاح، وذلك الخيار بائن، وكذلك هذا، وأما [الفرقة] (٣) الواقعة من طريق الحكم فجميعها [بوائن] (٤)، وهي منقسمة: فمنها ما هو طلاق، ومنها ما ليس بطلاق، وكل فرقة أوجبت تحريمًا مؤبدًا فليست بطلاق، وهي فرقة بائنة؛ لأنها أوجبت التحريم وزيادة: وهو التأبيد، وهذا مثل الرضاع، وإذا وطئ المرأةَ ابنُ زوجها، أو أبوه، أو وطئ زوجها أمها، أو ابنتها.

وأما فرقة اللِّعان: فهي طلاق بائن عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف فرقة بائنة وليست بطلاق، وإنما كانت بائنة؛ لأن القاضي يفرق بينهما حتى يخلصها من زوج يقذفها، فلو كانت الفرقة رجعية لم يوجد المقصود منها.


(١) في أ (أو).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٣) في ب (الفرق) والمثبت من أ.
(٤) في ب (بائن) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>