للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إطلاق الجنس] (١) فلم يكن صريحًا في الطلاق.

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: كوني طالقًا أو اطلُقي، قال: أراه واقعًا، وكذلك إذا قال لأمته: كوني حرة أو اعتقي؛ وذلك لأنه وصفها بصريح الطلاق في قوله: كوني طالقًا، وأمرها بالطلاق بقوله: اطلقي، وهذا معناه الخبر فيقع الطلاق، قال: ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك.

وقال الشافعي: إن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا (٢).

لنا: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين، وهذا عام فيمن نوى بكل واحدة منهما العدد أو لم ينو، ولأن ما يقتضيه صريح الطلاق لا ينصرف عنه بالنية، أصله: وقوع الطلاق، ومن حكم صريح الطلاق الرجعة ما لم يستوف العدد؛ لقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] فأثبت الرجعة عقيب التطليقتين، ولا يقع به البائن وإن نوى، لأن صريح الطلاق لا ينصرف بالنية من وجه إلى وجه، فأما إذا قال: أنت طالق الطلاق، فإن نوى به الطلاق ثلاثًا كان ثلاثًا؛ لأن الطلاق اسم للجنس، والألف واللام للاستغراق، فيقتضي ذلك استغراق جنس ما يملكه من الطلاق وهو الثلاث، فإن قال: أردت [به] اثنتين لم يصدق؛ لأنا لم نوقع الثلاث من حيث العدد، وإنما أوقعناها لأنها من جنس ما يملكه، فأما الاثنتان فإنما يقع من حيث العدد، واللفظ لا يقتضي العدد.

فإن قال: أردت بقولي "أنتِ طالقٌ" واحدةً، وبقولي "الطلاق" أخرى


(١) في ب (إطلاقًا من الجنس) والمثبت من أ.
(٢) انظر: المنهاج ص ٤١٨؛ رحمة الأمة ص ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>