للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال لامرأته وقد تزوجها أول أمس: أنت طالق أمس، فإن الطلاق يقع عليها في الحال، وأما إذا كانت لا توصف في الحال بطلاق أوقعه عليها في ذلك الوقت بطل الكلام، وهذا كمن قال لامرأته: أنت طالق أمس، وقد تزوجها اليوم، لم يقع عليها شيء؛ لأن إضافة الطلاق إلى ما مضى لا تصح، وهي في الحال لا توصف بطلاق أوقعه أمس، فلغا الكلام ولم يقع.

وإذا ثبت هذا قلنا: إذا قال لها: أنت طالق واحدة قبل واحدة، فالملفوظ به أولًا هو الموقَع أولًا، فوقعت واحدة، فإن قال: قبلها واحدة وقعت اثنتان، لأن الملفوظ به أولًا موقع [أخيرا] (١)، فاقتضى اللفظ [وقوع] (٢) التطليقة في الحال ووقوع أخرى قبلها، وهو لا يملك إيقاع طلاق متقدم، فيقعان معًا.

وإذا قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة؛ لأن الملفوظ [به] أولًا موقع أولًا، ولو قال: بعد واحدة، وقعت اثنتان؛ لأن الملفوظ به أولًا موقع أخيرًا.

ولو قال: مع واحدة، أو معها واحدة وقعت اثنتان؛ لأن مع للمقارنة فيقتضي وقوع أحد الطلاقين مع الآخر.

وقد روي عن أبي يوسف في قوله: معها واحدة أنه يقع واحدة؛ لأن الكناية تقتضي (تقدم) (٣) تطليقة على تطليقة فيقع السابق دون الثاني (٤). وبالله التوفيق.


(١) في ب (آخر) والمثبت من أ.
(٢) في ب (ونوع) والمثبت من أ.
(٣) في أ (وقوع).
(٤) انظر: التجريد ١٠/ ٤٨٦٩ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>